بيان للمالية بخصوص إعادة تقييم المخزون
أصدرت وزارة المالية بياناً يتعلق بإعادة تقييم المخزون المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 033 تاريخ 50/21/4202، ذكرّت فيه المكلفين على أساس الربح المقطوع أو المقدر الذين يرغبون بتحويل طريقة تكليفهم على أساس الربح الحقيقي، والمكلفين على أساس الربح الحقيقي، الذين يرغبون بإجراء إعادة تقييم لمخزونهم وفقاً لما ورد أعلاه, بموجبه عن رغبتهم بإجراء عملية إعادة التقييم، وذلك ضمن مهلة أقصاها:
50/20/5202 بالنسبة لإعادة تقييم مخزون سنة 3202.
13/10/5202 بالنسبة لإعادة تقييم مخزون سنة 4202.
مع الإشارة إلى أنه في حال عدم الالتزام بهذا الموجب يفقد المكلفون حقهم بإجراء إعادة التقييم لمخزونهم.
وجاء في حيثيات الإعلان التذكير:
” حيث إن البند أولاً من المادة الثانية من القانون رقم 033 تاريخ 50/21/4202، أجاز للأشخاص الحقيقيين والمعنويين المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي الملزمين بمسك محاسبة منتظمة عملاً بنصوص قانونية أو تنظيمية، وعن الفترات التي تنتهي في 13/21/6202 للذين يعتمدون السنة المالية المدنية، ونهاية سنة أعمال 6202 للذين يعتمدون سنة مالية خاصة، إجراء عملية إعادة تقييم سنوية لرصيد مخزونهم كما في نهاية سنة الأعمال، ابتداءً من سنة أعمال 2202 ولغاية نهاية أعمال سنة 6202، على أن يقدموا طلباً إلى الإدارة الضريبية خلال مهلة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للعام 3202 وخلال الشهر الأول من كل سنة لاحقة مرفقاً به تعهداً من المكلف باحتفاظه بالمستندات كافة المنصوص عليها في البند ثالثاً من هذا القانون.
وحيث إن الفقرة العاشرة من هذا البند أجاز للمكلفين أساس الربح المقطوع أو المقدر إجراء إعادة تقييم لمخزونهم في حال تقدموا بطلب إلى الإدارة الضريبية لتحويل تكليفهم على أساس الربح الحقيقي قبل المباشرة بعملية إعادة التقييم”