كركي يلغي تعميم ال 20 مليون ل.ل. ويمدّد للمضمونين الإختياريين حتّى 30/6/2024
بعد صدور المرسوم رقم 46131 تاريخ 5/4/4202 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 61 تاریخ 81/4/4202 والذي عيّن الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ب 81 مليون ل.ل. ، وحيث أنّ مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي كان قد أصدر تعميماً في 71/1/4202 حمل الرقم 181 قضى بموجبه إحالة المؤسسات التي تصرّح عن أجور أقلّ من 02 مليون إلى مديريّة التفتيش والمراقبة حينما كان الحدّ الأدنى الرسمي للأجور 9 ملايين ل.ل.، و لتسهيل وتبسيط عملية دفع الإشتراكات من قبل أصحاب العمل، أصدر مدير عام الصندوق تعميماً بتاريخ 52/4/4202 حمل الرقم 109 قضى بموجبه إلغاء التعميم رقم 181 وطلب من المكاتب الاقليمية والمحلية ومديريات الصندوق المعنية بتحصيل الإشتراكات التقيّد بالتعاميم الصادرة عن إدارة الصندوق وعدم الاجتهاد في تطبيقها بل الالتزام بالخطوات التي من شأنها إنجار معاملات المضمونين بأسرع وقت ممكن والتشدّد لجهة تطبيق القانون والأنظمة المرعية الإجراء والتصريح عن الأجور الحقيقيّة التي يتقاضاها الأجراء.
وعلى صعيد آخر، وتلبية لمراجعات المضمونين الإختياريين الذين فقدوا حقّهم بالتغطية الصحيّة نتيجة لتخلّفهم عن دفع اشتراكاتهم وخضوعهم للترك الحكمي، وعملاً على حماية حقّهم بتلقّي رعاية صحيّة لائقة، وبناءَ على قرار مجلس الإدارة رقم 0921 المتّخذ في الجلسة عدد 9301 تاريخ 2/4/4202 المقترن بمصادقة سلطة الوصاية بموجب القرار رقم 93/1 تاريخ 91/4/4202 ، أصدر د. كركي مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 42/4/4202 حملت الرقم 557 قضى بموجبها تعديل أحكام المذكرة الاعلامية رقم 527 تاريخ 6/11/3202 وإلغاء الترك الحكمي المنظم للمضمونين الإختياريين اعتباراً من 1/3/0202 ولغاية 13/3/4202 شرط تسديد الاشتراكات المتوجبة عليهم من تاريخ الترك الحكمي ولغاية 13/3/4202، خلال مهلة أقصاها 03/6/4202، وذلك دون احتساب زيادات التأخير المترتّبة عن التأخّر بدفع اشتراكاتهم.
وفي الختام، أكّد المدير العام أنّه مستعدّ للتعاون إلى أقصى الحدود من أجل صون حق الطبابة والاستشفاء لكلّ مضمون وحماية حقوقهم وتحسين شروط تقديمها، كلّ بحسب القدر الذي تسمح به إمكانياته الماليّة واللوجستيّة والبشريّة.