رفع رسم الإستفسار عن مباشرة عمل او عملية ما
صدر عن مجلس الوزراء المرسوم رقم 76531 الذي نشر في الجريدة الرسمية عدد 62 تاريخ 4202/6/72 والقاضي بتعديل المرسوم رقم 8842 تاريخ 9002/7/3 لا سيما المادة 32 منه المتعلقة بتحديد رسم الإستفسار المنصوص عليه في المادة 62 من القانون رقم 44 تاريخ 8002/11/11 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)، بحيث اصبحت كما يلي:
“تحدد قيمة الرسم الواجب تسديده عن كل طلب يتقدم به شخص حقيقي أو معنوي من الوحدة الضريبية يتعلق بالاستفسار عن مباشرة عمل أو عملية ما، وفقا لما يلي:
000,000,06 ل. ل. (ستون مليون ليرة لبنانية) للشركات المساهمة.
000,000,04 ل.ل. (أربعون مليون ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية والمؤسسات المستثناة من الضريبة.
000,000,51 ل.ل. (خمسة عشرة مليون ليرة لبنانية للأفراد ولباقي المكلفين.»