Search for:
  • Home/
  • Finance/
  • تمديد بعض مهل التصاريح الضريبية وأسس تسوية الغرامات

تمديد بعض مهل التصاريح الضريبية وأسس تسوية الغرامات

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ثلاثة قرارات تتعلق بتمديد مهل.

وقد جاء في القرار الأول:

” تمدد لغاية 03/80/4202 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال سنة 3202 التي تنتهي مهلته الأساسية في 13/50/4202 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م81) ومهلة التصريح السنوي العائد لسنة 3202عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 14 و24 من قانون ضريبة الدخل”.

وفي الثاني:

” تمدد لغاية 03/80/4202 ضمناً، مهلة تقديم تصريح الفصل الثاني من سنة 4202 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 14 و24 من قانون ضريبة الدخل المتوجب على المكلفين بضريبة الدخل وعلى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق العامة كافة (النموذج ج01)، وتأدية الضريبة المتوجبة عنها”.

وفي الثالث:

” تمدد لغاية 03/80/4202 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصلين الأول والثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 4202 وتأدية الضريبة العائدة لها”.

وتأتي القرارات الثلاثة من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلفين الالتزام بالموجب لتفادي تطبيق الغرامات عليهم.

وفي شأن متصل بتسوية الغرامات، أصدر الوزير الخليل قراراً مدّد بموجبه أسس تسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة وفقاً لأحكام قوانين الضرائب بموجب مستندات التكليف الذاتي الصادرة اعتباراً من 61/11/2202، ويمكن للمهتمين الاطلاع على تفاصيل هذا القرار الذي حمل الرقم 1/227 تاريخ 11/7/4202 عبر الموقع الالكتروني للوزارة:

www.finance.gov.lb

وعلى صفحة الوزارة على فايسبوك :
وزارة المالية اللبنانية-ecnaniF fo yrtsiniM esenabeL
وعلى منصة X.