Search for:
  • Home/
  • Circulars/
  • كركي تعديل الإشتراكات المتوجّبة على الأطبّاء والمضمونين الإختياريين

كركي تعديل الإشتراكات المتوجّبة على الأطبّاء والمضمونين الإختياريين

كركي : تعديل الإشتراكات المتوجّبة على الأطبّاء والمضمونين الإختياريين إنّ الموارد المالية هي الشريان الأساس للخدمات التي يؤمّنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على شكل تقديمات إجتماعية وصحيّة للمستفيدين منه، وقد اقتضت الضرورة الى اتّخاذ التدابير اللازمة والمناسبة من أجل ديمومة هذه التقديمات وتحسينها بشكل أفضل.
وعليه، وتنفيذاً لأحكام المرسوم المُصَحَّح رقم 96721 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 35 تاريخ 3202/21/82 المتعلّق بتحديد قيمة الإشتراكات المتوجّبة على المضمونين الإختياريين، كذلك تنفيذاً للمرسوم رقم 30621 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 94 تاريخ 3202/11/03 المتعلّق بتحديد قيمة الإشتراكات المتوجّبة على الأطبّاء المقبولين لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وبناءً على قرارات مجلس إدارة الصندوق المرتبطة بهذين الموضوعين، وبعد مصادقة سلطة الوصاية عليها (وزارة العمل)،
أصدر مدير عام الضمان د. محمد كركي مذكّرتين إعلاميتين بتاريخ 4202/1/32 حملت الأولى الرقم 637 وقضى بموجبها التالي :
“تعديل المادة التاسعة من النظام الخاص بالمضمونين الاختياريين لتصبح كالتالي:
إن الاشتراك الشهري المتوجب على المضمون الاختياري هو الناتج المحسوب على أساس كامل المعدل العادي المعمول به مضروباً بأساس كسب حسابي شهري مقطوع قدره:
أ‌- في ما خصّ أصحاب العمل الذين يستخدمون أجراء ومسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:

مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية لغاية 3202/21/13.

ضُعفَي ونصف الحدّ الأدنى الرسمي للأجور الذي يُطَبَّق على الأجراء الخاضعين لقانون العمل اعتباراً من 4202/1/1.
ب‌- في ما خصّ باقي فئات الأشخاص المنصوص عنهم في المادة الرابعة من النظام الخاص بالمضمونين الاختياريين:

مليون ليرة لبنانية لغاية 3202/21/13.

ضُعفَي الحدّ الأدنى الرّسمي للأجور الذي يُطَبَّق على الأجراء الخاضعين لقانون العمل اعتباراً من 4202/1/1. والباقي”دون تعديل”.

أمّا المذكرّة الثانية التي حملت الرقم 737 فقد قضى بموجبها :
“إضافة بند جديد الى النظام الخاص المتعلق بإخضاع الأطباء المقبولين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتحديد الإشتراكات الجديدة التالي نصه:
“اعتباراً من 4202/1/
1 على أساس كامل المعدّل المعمول به في فرع ضمان المرض والأمومة بالنسبة الى صاحب العمل والمضمون (11%) على أساس كسب حسابي شهري مقطوع مقداره ضعفي ونصف الحدّ الادنى الرسمي للأجور الذي يُطبَّق على الاجراء الخاضعين لقانون العمل”.
وفي هذه المناسبة، يجدّد المدير العام التزامه بالقيام بكل ما يلزم من أجل استعادة هذا المرفق الحيوي لدوره المحوري في الحفاظ على الأمنين الصحي والاجتماعي في البلاد.