تمديد مهلة عدم استيفاء رسم الطابع المالي عن كل اشعار دفع لغاية نهاية ٢٠٢٤
أصدر وزير المالية يوسف الخليل مذكرة تتعلق بتمديد مهلة بعدم استيفاء رسم الطابع المالي المتوجب على إشعارات الدفع (ص41) المعتمدة كبديل عن تسديد الطوابع المتوجبة لصقاً،
وجاء فيها:
” حيث أن المعاملات التي يتقدم المواطنون لإنجازها لدى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، التي لا يتجاوز الرسم المتوجب عنها //000.005// ل.ل.، تتطلب تسديد رسم الطابع المالي لصقاً عملاً بأحكام قانون رسم الطابع المالي لا سيما المادة 02 منه،
وحيث أن المادة الثالثة من القرار رقم 1/867 تاريخ 22/21/2202 أجازت للمكلفين تأدية رسم الطابع المالي المتوجب عن المعاملات/ الإجازات/ التراخيص … التي تنجز لدى الإدارات/ المؤسسات العامة بواسطة النموذج (ص41) إشعار تسديد رسم طابع مالي لدى أي من المصارف التجارية أو الشركات التي تتعاقد معها وزارة المالية لإستيفاء الضرائب والرسوم،
وحيث أنه يتوجب على كل إيصال/ إشعار بقبض مبلغ من المال تعطيه الدولة والمؤسسات العامة والبلديات رسم طابع مالي بقيمة //000.001// ل.ل. يُضاف إلى قيمة الإيصال/ الإشعار،
وحيث أن توفير الطوابع للمواطنين هو من مسؤولية الدولة اللبنانية،
وحيث أنه تعذر، لتاريخه، تأمين الكمية الكافية من الطوابع المالية لتأمين متطلبات المواطنين لإنجاز معاملاتهم، بسبب الظروف الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد،
وحيث أن وزارة المالية ترى انه لا يجوز تحميل المواطنين أعباء إضافية ناتجة عن عدم توفير الكميات اللازمة من الطوابع المالية،
وحيث أنه سبق لوزارة المالية ان أصدرت المذكرة رقم 095/ص1 تاريخ 22/30/4202 التي طلبت بموجبها من مديرية الخزينة والمصارف التجارية والشركات المتعاقدة مع وزارة المالية لإستيفاء الضرائب والرسوم، عدم استيفاء رسم الطابع المالي بقيمة //000.001// ل.ل. من المواطنين عن كل إشعار دفع (نموذج ص41) لا تتجاوز قيمته الأساسية //000.005// ل.ل. يسدد لديها، وذلك لغاية 03/6/4202،
لذلك، تُمدّد المهلة الواردة في المذكرة رقم 095/ص1 تاريخ 22/30/4202، لغاية 13/21/4202 ضمناً.”